ريمان برس - إن العداله الناجزه هى أسمى غايات الانظمه القضائيه المتحضره ،فالعداله الناجزه فى جوهرها هى أن يحصل المتقاضى على حقه عند عرض دعواه على القضاء،من خلال تسهيل الاجراءات القضائيه وتنظيمها بمايكفل حقوق المتقاضين،
تطورت تكنولوجيا الاتصالات و المعلومات فى شتى المجالات ، وكان للمجال القانونى نصيبأ واسعا من ذلك التطور حيث سعت العديد من الدول المتقدمه لاصدار العديد من التعديلات والنصوص القانونيه ،سواء كان ذلك فى القانون المدنى ،أو التجارى أو الادارى ،أو الجنائى ، والبعض من تلك الدول اصدرت قوانين خاصه تنظم التقاضى الالكترونى ، والمحكمه الالكترونيه ،أو الرقميه ،والاعلان القضائى الالكترونى.
وكون أن الإعلان القضائى يعد حجر الأساس لمبدأ المواجهه بين الخصوم ،باعتباره الوسيله الرسميه لاعلان الخصوم بما يقدم ضدهم من أوراق وعرائض وطلبات، أو مايتم من اجراء ، ليتم مثولهم أمام القضاء، وهو ثانى اجراء يجرى ،بعد رفع الدعوى .
نظم المشرع اليمنى هذا الاجراء فى المواد (٣٩-٤٦) من قانون المرافعات والتنفيذ المدنى رقم ٤٠لسنة ٢٠٠٢م وتعديلاته بالقانون رقم ٢لسنة ٢٠١٠م ،بحيث تعلن الأوراق القضائيه عن طريق المحضرين أو عن طريق ذوى الشأن ، وقد حدد القانون ايضا الاشخاص الذين يصح تسليم الإعلان إليهم ، لكن يواجه الإعلان القضائى التقليدى ،عددا من السلبيات ومن التلاعب منها مايعود الى المحضر أو للمطلوب إعلانه باخفاء نفسه أو امتناعه عن الاستلام ،ومنها مايعود على القانون ذاته فى التنصيص على اجراءات ممله لاعلان المعلن اليه أو المدعى عليه عند عدم حضوره ،حيث أوجب فى نص الماده ١٠٦ مرافعات على اعلان المدعى عليه للرد على الدعوى،ثم اوجبت الماده ١١٦ منه على إعلان المدعى عليه لمرتين متتاليتين لحضور الجلسه ،واعلان رابع عبر الشرطه اذا لم يحضر رغم إعلانه اعلانا صحيحا واجراء وجوبيا عندعلان المطلوب إعلانه للمره الثانيه . وهو ماجعل بعض الفقه والقضاء والباحثين القانونين فى اليمن،ينتقدون تلك الاجراءات الممله والمطوله فى اجراءات الاعلان القضائى، ونادوابإجراء تعديلات قانونيه تواكب التكنولوجيا الحديثه.
ويعرف الإعلان القضائى أنه"إخطار المعلن اليه بالورقه ،او بالاجراء المطلوب وتمكينه من الاطلاع عليها وتسليمه صوره منها وفقا للقانون "
ويعرف الإعلان القضائى الالكترونى بأنه "الوسيله القانونيه التى يتم إبلاغ الخصم بواقعه معينه عن طريق وسائل الاتصالات الالكترونيه الحديثه،بواسطة النت أو الهاتف الذكى،على الوسيله التى اختارها أطراف الدعوى للتواصل بهم إلكترونيا،" ويتم ذلك عبرقلم المحضرين وفقا لنص الماده ١٠٥ من قانون المرافعات اليمنى
مدى قبول المشرع اليمنى لإجراء تعديلات قانونيه تواكب التطورات الحديثه:
بالرغم من تأخر المشرع اليمنى عن مواكبة التطورات الحاصله فى إستخدام التكنولوجيا فى التقاضى ،إلا أنه لم يكن بعيدا عنها ،فنجد أنه أصدر تعديلات قانونيه شملت بعض نصوص مواد قانون المرافعات والتنفيذ المدنى ، مؤكدا ولأول مره فى تاريخ قانون المرافعات والتنفيذ ،على اعتماد الوسائل الالكترونيه لاعلان الخصوم بالمواعيد والاوراق القضائيه فى المحاكم اليمنيه ، وجعل ذلك امرا جوازيا اذا اختاره الاطراف _ الى جانب الاعلانات التقليديه-، وننوه أن القانون اقتصر ذلك على الإعلام بالمواعيد والاوراق القضائيه، والأحكام الصادره من المحاكم.
الاساس القانونى فى اعتماد الإعلان القضائى الالكترونى .
لم ينص قانون المرافعات الحالى على كيفية إيداع الدعوى الكترونيا ،لكنه نص على جواز الإعلان القضائى بالوسائل الالكترونيه،التى يختارها الخصوم.
حيث نصت الماده (١٠٥) من قانون المرافعات المعدل بالقانون رقم ٢١لسنة ٢٠٢١م ٠٠٠٠ (على قلم الكتاب أن يستوفى من الخصوم مايفيد تأكيدهم على الموطن المختار لكل منهم ويجوز لهم تحديد أرقام هواتفهم وإيملاتهم ،أو أى وسيله إلكترونيه يختارونها لإعلانهم عبرها بالمواعيدوالاوراق القضائيه بما فى ذلك الإعلان بنسخه الحكم ،ويجب عليه فى حالة التغيير لأى من ذلك إبلاغ المحكمه وإلا اعتبر معلنا للعنوان سابقا).
وعلى مستوى الاداره القضائيه تم إنشاء اداره عامه لمركز المعلومات بوزارة العدل والمحكمه العليا ،وادارات متفرعه عنها بمحاكم الاستئناف،ومراكز بمحاكم المديريات .
كما تعميم من هيئة التفتيش القضائى الأعلى، برقم٧٥ لسنة ١٤٤٢هج /٢٠٢١م
تضمن تفعيل أحكام الماده ١٠٥ من قانون المرافعات باستخدام الوسائل الالكترونيه لاعلان الخصوم بالمواعيد والاوراق القضائيه _فى المحاكم الابتدائيه والاستئنافيه _ .
فمن خلال استقراء تلك التعديلات القانونيه والتعميم القضائى يتبين :-
١_ ان المشرع اليمنى لم يضع تعريفا صريحا للاعلان القضائى الالكترونى ،لكنه أشار إلى معناه أو مضمونه.
٢_ان القانون جعل الإعلان القضائى بالوسائل الالكترونيه ،أمرا جوازيا للخصوم واقتصر ذلك على اعلان الأوراق القضائيه،والمواعيد ،ونسخ الأحكام القضائيه .،وابقاء الإعلان القضائى التقليدى هو الأصل خاصة عند عدم اختيار الاطراف لوسيله إلكترونيه لاعلانهم ،_أى انه وبمبدا المخالفه _ اذا اختار الخصوم الوسيله الالكترونيه لاعلانهم بها أو أكدوا عليها وتم تدوينها، تعتبر موطن مختار لهم ويجب اعلانهم عبرها مالم يتم اشعار المحكمه بتغيرها من الخصم ذى الصفه .
٤/أشارت تلك التعديلات إلى بعض الوسائل التى يجوز استخدامها فى الإعلان القضائى الالكترونى وذلك على سبيل التمثيل لاالحصر.
٥_لم ينظم القانون أحكام وشروط وضوابط الإعلان الالكترونى ،ولا الكيفيه ،وترك تنظيم ذلك لمجلس القضاء الأعلى اليمنى فى إصدار لائحة تنظيميه. وونوه هنا أنه يجب إعمال نص الماده ٤١ مرافعات بشأن البيانات المطلوب توافرها فى الإعلان الورقى أو الالكترونى ،و تطبيق ماجاء فى الماده ١٠٥منه.
٥_ عدم وجود بنيه تحتيه فنيه مختصه و متكامله أو بشريه متخصصه او قطاع اتصال تكنولجى يمكن استحداثه أو التعامل معه لاستخدام الإعلان الالكترونى . حتى أن بعض الوحدات الالكترونيه بالنظام القضائى لم تفعل ذلك الإعلان،ولا يقوم بعض القضاه باصدار قراراتهم بالإعلان عبرها ،ولم يتم فتح ايقونه لتفعيل ذلك الاعلان ،كما أن المحضرين لم يصرف لهم أى وسيلة اتصال للإعلانات الالكترونيه ،
٦_ عدم التعامل مع ذلك الإعلان بجديه من قبل الخصوم ،حيث يلاحظ قيام الخصم بتسجيل اى رقم هاتف بخط القلم على العريضه التى يقدمها ، حتى ولو كان ذلك الرقم لايستخدمه ،وعدم وجود توعيه اعلاميه بأهمية ذلك الإعلان للحد من تطويل أمد التقاضى .
.وهو ما يجعل تلك النصوص القانونيه المعدله مفرغه عن العمل بها فى االواقع العملى والتطبيقى .
● ثقافة القاضى والقضاء اليمنى،بالتعامل مع الإعلان القضائى الالكترونى
بالرغم من ان القانون يجيز الاحتجاج بالصوره للمستند مالم يطعن فيها بالتزوير،كما أن نص الماده ٤٤ الفقره رقم ٨ تجيز للمحكمه أن تامر بإعلان الشخص بالخارج بالطرق الدبلوماسية، أوباى طريقه تراها مناسبه. ،ونرى _ وفقا للتعديلات الاخيره فى قانون المرافعات _ انه يجوز للمحكمه إستخدام كافة الوسائل الالكترونيه كالوتس والماسنجر والتلجرام وغيرها من وسائل التواصل الاجتماعيه التى يمكن للشخص إخراجها ورقيا من الدعامه او الصفحه الالكترونيه، خصوصا وان القانون يعتبر الكتابه وسيله من وسائل الاثبات، ويمكن للخصم فى حالة انكار الخصم الاخر عدم الاعلان ، قيام الخصم الاول اثبات حصول الإعلان الالكترونى عبر جهة الاتصالات أو خدمة التصديق والتوثيق ،أو أى دليل اثبات اخر معتبر .
الا انه ومن خلال مشاهدتنا اليوميه ،فى الممارسات القضائيه ،بداخل اروقة المحاكم ، نجد ان تلك المحاكم لاتعترف بالتكنولجيا ،ولاتقبل التعامل معها فى كل الاحيان ،حيث يرفض قاضياما أن يعقد خصومه قضائيه على مجرد محررتكليف للمعلن اليه فى الحضور بالجلسه قدمت بين يديه، إضطر المحضر أو القائم بالإعلان تنفيذه بإرسالها للمطلوب إعلانه الذى تلاقها عن طريق رساله نصيه عبر الهاتف المحمول، أو بواسطة الوتس ،أو البريد الالكترونى أو أى وسيله أخرى. مع انه_ وكما اسلفنا القول _ فى حالة إنكار الخصم لذلك يمكن الاثبات بكافة الوسائل ،ومن ضمن ذلك التخاطب مع الجهه المختصه مزود خدمة الاتصالات أو البريد ،عن تلقى المطلوب إعلانه واستلامه الرساله بواسطة تلفونه المحمول الذى يستخدمه أو ايميله. ..الخ
أضف إلى ذلك أن بعض المحاكم فى اليمن ،لازالت تطبق اجراءات الإعلان القضائى التقليدى ،دون أخذها باجراءات الإعلان الالكترونى رغم ان هناك أطرافا اختاروا وسائل إلكترونيه ،دونت عبر قلم الكتاب و فى ملف القضيه وسجلت فى نظام المعلومات عند ادخال البيانات الاساسيه للقضيه . معللين ذلك بعدم وجود وسيله مخصصه او رقم خاص لذلك.
● عدم صدورلوائح تنظم الإعلان القضائى بالوسائل الالكترونيه:
أولى المشرع فى تعديلاته القانونيه الاخيره فى قانون المرافعات _جهه مختصه ممثلة بمجلس القضاء الأعلى لاصدار اللوائح التنظيمية والقرارات المتعلقه بسير الاوراق القضائيه !
حيث نصت الماده (502مكرر) بأن :يتولى مجلس القضاء الأعلى العمل على الحد من التطويل وتراكم القضايا من خلال اللوائح التنظيمية والقرارات المتعلقه بسير الأوراق فى المحاكم والقضايا وصولا لتحقيق العداله بايسر السبل وأسرعها ..)
ومنذ العمل بقانون المرافعات المعدل فى ينايرسنة ٢٠٢١م ،وحتى الآن، وبعد مرور مايقرب من ثلاث سنوات وتسعة أشهر، على صدوره،! لم تصدر لائحة تنظم الإعلان القضائى بالوسائل الالكترونيه من قبل الجهه المختصه ،برغم التطور التقنى الهائل فى العالم التكنولوجي والتقاضى الالكترونى .
فإلى متى ستظل تلك التعديلات القانونيه حبرا على ورق دون العمل بها
ام انه سيتم اصدار لائحه تنظم اجراء الإعلان القضائى الالكترونى وتنظم أحكامه والاثار المترتبة عليه ،وتوعية الخصوم عبر الاجهزه والبرامج المستهدفة فى اجراءات واهمية هذا الإعلان .
وسيظل املنا من مجلس القضاء الأعلى اصدار قرار يحسم هذه المسأله ،لعل ذلك يكون خطوه على الطريق ،أو بدايه حقيقيه لاصدار لائحه تنظم هذا الموضوع ،فنحن بحاجه حقيقيه الآن إلى أكثر من انتظار صدور القرار،كما نأمل أن يتصدى المشرع اليمنى كما فعل نظرائه من قوانين المرافعات المقارنه بوضع تنظيم خاص للاعلان الالكترونى ،ليواكب التطور التكنولوجى بشكل حقيقى.
ولايوجد هناك أى مانع من الاخذ أو الاقتباس من قوانين ولوائح وانظمة الدول المقارنه كبعض قوانين وانظمة دول الخليج العربى ،والدول المتقدمه ،والاستعانه بذوى الاختصاص والمؤهلين قانونيا ،عند إعداد بنود اللائحه ،وايجاد بنيه تحتيه بشريه وفنيه لمقومات تفعيل واستخدام الإعلان القضائى بالوسائل الالكترونيه،وإنشاء قطاع تكنولجى خاص بوزارة العدل يختص بمثل تلك الاعلانات،و التنسيق مع وزارة الاتصالات ومزود الخدمات والتصديقات الالكترونيه، وفتح نافذه أو قسم بكل محكمه طالما وأن الجهات المختصه فى الدوله قد سعت مشكورة الى ربط محاكم،ونيابات الجمهوريه بالشبكه العنكبوتية الالكترونيه وتم فتح نظام قضائى الكترونى ، التى تقوم على اساس التخلص من مساوئ الاعلانات القضائيه التقليديه وسلبيات عمل المحضرين،والخصوم والعمل القضائى بالوسائل التقليديه،وفرض الرقابه .
والله من وراء القصد
*بقلم
عبدالله مصلح الوجيه
باحث قانونى فى سلك الدكتوراه، ومحاضر قانونى.
اهم المراجع :-
١_ د /عبدالمؤمن شجاع الدين ،الإعلان بالهاتف بحث منشور عبر النت
٢_د/اسامه محمد السقاف :أحكام الإعلان الالكترونى فى اجراءات التقاضى فى القانون اليمنى دراسه مقارنه بحث منشور ٢٠٢٤م ،مجلة جامعة صنعاء للعلوم الإنسانيه
٣_ أحمد سيد أحمد ،الحمايه القضائيه عن طريق الإعلان القضائى عبر وسائل التواصل الاجتماعى دراسه مقارنه لبعض الدول الخليجيه.
بالاضافه الى قانون المرافعات اليمنى المعدل برقم ١لسنه ٢٠٢١م،وقانون الدفع والعمليات المصرفيه اليمنى. والقانون الاتحاد الاماراتى بشأن قانون الاجراءات المدنيه والتجاريه.
ضرورة إصدار لائحة تنظم الإعلان الالكترونى للأوراق القضائيه*
إن العداله الناجزه هى أسمى غايات الانظمه القضائيه المتحضره ،فالعداله الناجزه فى جوهرها هى أن يحصل المتقاضى على حقه عند عرض دعواه على القضاء،من خلال تسهيل الاجراءات القضائيه وتنظيمها بمايكفل حقوق المتقاضين،
تطورت تكنولوجيا الاتصالات و المعلومات فى شتى المجالات ، وكان للمجال القانونى نصيبأ واسعا من ذلك التطور حيث سعت العديد من الدول المتقدمه لاصدار العديد من التعديلات والنصوص القانونيه ،سواء كان ذلك فى القانون المدنى ،أو التجارى أو الادارى ،أو الجنائى ، والبعض من تلك الدول اصدرت قوانين خاصه تنظم التقاضى الالكترونى ، والمحكمه الالكترونيه ،أو الرقميه ،والاعلان القضائى الالكترونى.
وكون أن الإعلان القضائى يعد حجر الأساس لمبدأ المواجهه بين الخصوم ،باعتباره الوسيله الرسميه لاعلان الخصوم بما يقدم ضدهم من أوراق وعرائض وطلبات، أو مايتم من اجراء ، ليتم مثولهم أمام القضاء، وهو ثانى اجراء يجرى ،بعد رفع الدعوى .
نظم المشرع اليمنى هذا الاجراء فى المواد (٣٩-٤٦) من قانون المرافعات والتنفيذ المدنى رقم ٤٠لسنة ٢٠٠٢م وتعديلاته بالقانون رقم ٢لسنة ٢٠١٠م ،بحيث تعلن الأوراق القضائيه عن طريق المحضرين أو عن طريق ذوى الشأن ، وقد حدد القانون ايضا الاشخاص الذين يصح تسليم الإعلان إليهم ، لكن يواجه الإعلان القضائى التقليدى ،عددا من السلبيات ومن التلاعب منها مايعود الى المحضر أو للمطلوب إعلانه باخفاء نفسه أو امتناعه عن الاستلام ،ومنها مايعود على القانون ذاته فى التنصيص على اجراءات ممله لاعلان المعلن اليه أو المدعى عليه عند عدم حضوره ،حيث أوجب فى نص الماده ١٠٦ مرافعات على اعلان المدعى عليه للرد على الدعوى،ثم اوجبت الماده ١١٦ منه على إعلان المدعى عليه لمرتين متتاليتين لحضور الجلسه ،واعلان رابع عبر الشرطه اذا لم يحضر رغم إعلانه اعلانا صحيحا واجراء وجوبيا عندعلان المطلوب إعلانه للمره الثانيه . وهو ماجعل بعض الفقه والقضاء والباحثين القانونين فى اليمن،ينتقدون تلك الاجراءات الممله والمطوله فى اجراءات الاعلان القضائى، ونادوابإجراء تعديلات قانونيه تواكب التكنولوجيا الحديثه.
ويعرف الإعلان القضائى أنه"إخطار المعلن اليه بالورقه ،او بالاجراء المطلوب وتمكينه من الاطلاع عليها وتسليمه صوره منها وفقا للقانون "
ويعرف الإعلان القضائى الالكترونى بأنه "الوسيله القانونيه التى يتم إبلاغ الخصم بواقعه معينه عن طريق وسائل الاتصالات الالكترونيه الحديثه،بواسطة النت أو الهاتف الذكى،على الوسيله التى اختارها أطراف الدعوى للتواصل بهم إلكترونيا،" ويتم ذلك عبرقلم المحضرين وفقا لنص الماده ١٠٥ من قانون المرافعات اليمنى
مدى قبول المشرع اليمنى لإجراء تعديلات قانونيه تواكب التطورات الحديثه:
بالرغم من تأخر المشرع اليمنى عن مواكبة التطورات الحاصله فى إستخدام التكنولوجيا فى التقاضى ،إلا أنه لم يكن بعيدا عنها ،فنجد أنه أصدر تعديلات قانونيه شملت بعض نصوص مواد قانون المرافعات والتنفيذ المدنى ، مؤكدا ولأول مره فى تاريخ قانون المرافعات والتنفيذ ،على اعتماد الوسائل الالكترونيه لاعلان الخصوم بالمواعيد والاوراق القضائيه فى المحاكم اليمنيه ، وجعل ذلك امرا جوازيا اذا اختاره الاطراف _ الى جانب الاعلانات التقليديه-، وننوه أن القانون اقتصر ذلك على الإعلام بالمواعيد والاوراق القضائيه، والأحكام الصادره من المحاكم.
الاساس القانونى فى اعتماد الإعلان القضائى الالكترونى .
لم ينص قانون المرافعات الحالى على كيفية إيداع الدعوى الكترونيا ،لكنه نص على جواز الإعلان القضائى بالوسائل الالكترونيه،التى يختارها الخصوم.
حيث نصت الماده (١٠٥) من قانون المرافعات المعدل بالقانون رقم ٢١لسنة ٢٠٢١م ٠٠٠٠ (على قلم الكتاب أن يستوفى من الخصوم مايفيد تأكيدهم على الموطن المختار لكل منهم ويجوز لهم تحديد أرقام هواتفهم وإيملاتهم ،أو أى وسيله إلكترونيه يختارونها لإعلانهم عبرها بالمواعيدوالاوراق القضائيه بما فى ذلك الإعلان بنسخه الحكم ،ويجب عليه فى حالة التغيير لأى من ذلك إبلاغ المحكمه وإلا اعتبر معلنا للعنوان سابقا).
وعلى مستوى الاداره القضائيه تم إنشاء اداره عامه لمركز المعلومات بوزارة العدل والمحكمه العليا ،وادارات متفرعه عنها بمحاكم الاستئناف،ومراكز بمحاكم المديريات .
كما تعميم من هيئة التفتيش القضائى الأعلى، برقم٧٥ لسنة ١٤٤٢هج /٢٠٢١م
تضمن تفعيل أحكام الماده ١٠٥ من قانون المرافعات باستخدام الوسائل الالكترونيه لاعلان الخصوم بالمواعيد والاوراق القضائيه _فى المحاكم الابتدائيه والاستئنافيه _ .
فمن خلال استقراء تلك التعديلات القانونيه والتعميم القضائى يتبين :-
١_ ان المشرع اليمنى لم يضع تعريفا صريحا للاعلان القضائى الالكترونى ،لكنه أشار إلى معناه أو مضمونه.
٢_ان القانون جعل الإعلان القضائى بالوسائل الالكترونيه ،أمرا جوازيا للخصوم واقتصر ذلك على اعلان الأوراق القضائيه،والمواعيد ،ونسخ الأحكام القضائيه .،وابقاء الإعلان القضائى التقليدى هو الأصل خاصة عند عدم اختيار الاطراف لوسيله إلكترونيه لاعلانهم ،_أى انه وبمبدا المخالفه _ اذا اختار الخصوم الوسيله الالكترونيه لاعلانهم بها أو أكدوا عليها وتم تدوينها، تعتبر موطن مختار لهم ويجب اعلانهم عبرها مالم يتم اشعار المحكمه بتغيرها من الخصم ذى الصفه .
٤/أشارت تلك التعديلات إلى بعض الوسائل التى يجوز استخدامها فى الإعلان القضائى الالكترونى وذلك على سبيل التمثيل لاالحصر.
٥_لم ينظم القانون أحكام وشروط وضوابط الإعلان الالكترونى ،ولا الكيفيه ،وترك تنظيم ذلك لمجلس القضاء الأعلى اليمنى فى إصدار لائحة تنظيميه. وونوه هنا أنه يجب إعمال نص الماده ٤١ مرافعات بشأن البيانات المطلوب توافرها فى الإعلان الورقى أو الالكترونى ،و تطبيق ماجاء فى الماده ١٠٥منه.
٥_ عدم وجود بنيه تحتيه فنيه مختصه و متكامله أو بشريه متخصصه او قطاع اتصال تكنولجى يمكن استحداثه أو التعامل معه لاستخدام الإعلان الالكترونى . حتى أن بعض الوحدات الالكترونيه بالنظام القضائى لم تفعل ذلك الإعلان،ولا يقوم بعض القضاه باصدار قراراتهم بالإعلان عبرها ،ولم يتم فتح ايقونه لتفعيل ذلك الاعلان ،كما أن المحضرين لم يصرف لهم أى وسيلة اتصال للإعلانات الالكترونيه ،
٦_ عدم التعامل مع ذلك الإعلان بجديه من قبل الخصوم ،حيث يلاحظ قيام الخصم بتسجيل اى رقم هاتف بخط القلم على العريضه التى يقدمها ، حتى ولو كان ذلك الرقم لايستخدمه ،وعدم وجود توعيه اعلاميه بأهمية ذلك الإعلان للحد من تطويل أمد التقاضى .
.وهو ما يجعل تلك النصوص القانونيه المعدله مفرغه عن العمل بها فى االواقع العملى والتطبيقى .
● ثقافة القاضى والقضاء اليمنى،بالتعامل مع الإعلان القضائى الالكترونى
بالرغم من ان القانون يجيز الاحتجاج بالصوره للمستند مالم يطعن فيها بالتزوير،كما أن نص الماده ٤٤ الفقره رقم ٨ تجيز للمحكمه أن تامر بإعلان الشخص بالخارج بالطرق الدبلوماسية، أوباى طريقه تراها مناسبه. ،ونرى _ وفقا للتعديلات الاخيره فى قانون المرافعات _ انه يجوز للمحكمه إستخدام كافة الوسائل الالكترونيه كالوتس والماسنجر والتلجرام وغيرها من وسائل التواصل الاجتماعيه التى يمكن للشخص إخراجها ورقيا من الدعامه او الصفحه الالكترونيه، خصوصا وان القانون يعتبر الكتابه وسيله من وسائل الاثبات، ويمكن للخصم فى حالة انكار الخصم الاخر عدم الاعلان ، قيام الخصم الاول اثبات حصول الإعلان الالكترونى عبر جهة الاتصالات أو خدمة التصديق والتوثيق ،أو أى دليل اثبات اخر معتبر .
الا انه ومن خلال مشاهدتنا اليوميه ،فى الممارسات القضائيه ،بداخل اروقة المحاكم ، نجد ان تلك المحاكم لاتعترف بالتكنولجيا ،ولاتقبل التعامل معها فى كل الاحيان ،حيث يرفض قاضياما أن يعقد خصومه قضائيه على مجرد محررتكليف للمعلن اليه فى الحضور بالجلسه قدمت بين يديه، إضطر المحضر أو القائم بالإعلان تنفيذه بإرسالها للمطلوب إعلانه الذى تلاقها عن طريق رساله نصيه عبر الهاتف المحمول، أو بواسطة الوتس ،أو البريد الالكترونى أو أى وسيله أخرى. مع انه_ وكما اسلفنا القول _ فى حالة إنكار الخصم لذلك يمكن الاثبات بكافة الوسائل ،ومن ضمن ذلك التخاطب مع الجهه المختصه مزود خدمة الاتصالات أو البريد ،عن تلقى المطلوب إعلانه واستلامه الرساله بواسطة تلفونه المحمول الذى يستخدمه أو ايميله. ..الخ
أضف إلى ذلك أن بعض المحاكم فى اليمن ،لازالت تطبق اجراءات الإعلان القضائى التقليدى ،دون أخذها باجراءات الإعلان الالكترونى رغم ان هناك أطرافا اختاروا وسائل إلكترونيه ،دونت عبر قلم الكتاب و فى ملف القضيه وسجلت فى نظام المعلومات عند ادخال البيانات الاساسيه للقضيه . معللين ذلك بعدم وجود وسيله مخصصه او رقم خاص لذلك.
● عدم صدورلوائح تنظم الإعلان القضائى بالوسائل الالكترونيه:
أولى المشرع فى تعديلاته القانونيه الاخيره فى قانون المرافعات _جهه مختصه ممثلة بمجلس القضاء الأعلى لاصدار اللوائح التنظيمية والقرارات المتعلقه بسير الاوراق القضائيه !
حيث نصت الماده (502مكرر) بأن :يتولى مجلس القضاء الأعلى العمل على الحد من التطويل وتراكم القضايا من خلال اللوائح التنظيمية والقرارات المتعلقه بسير الأوراق فى المحاكم والقضايا وصولا لتحقيق العداله بايسر السبل وأسرعها ..)
ومنذ العمل بقانون المرافعات المعدل فى ينايرسنة ٢٠٢١م ،وحتى الآن، وبعد مرور مايقرب من ثلاث سنوات وتسعة أشهر، على صدوره،! لم تصدر لائحة تنظم الإعلان القضائى بالوسائل الالكترونيه من قبل الجهه المختصه ،برغم التطور التقنى الهائل فى العالم التكنولوجي والتقاضى الالكترونى .
فإلى متى ستظل تلك التعديلات القانونيه حبرا على ورق دون العمل بها
ام انه سيتم اصدار لائحه تنظم اجراء الإعلان القضائى الالكترونى وتنظم أحكامه والاثار المترتبة عليه ،وتوعية الخصوم عبر الاجهزه والبرامج المستهدفة فى اجراءات واهمية هذا الإعلان .
وسيظل املنا من مجلس القضاء الأعلى اصدار قرار يحسم هذه المسأله ،لعل ذلك يكون خطوه على الطريق ،أو بدايه حقيقيه لاصدار لائحه تنظم هذا الموضوع ،فنحن بحاجه حقيقيه الآن إلى أكثر من انتظار صدور القرار،كما نأمل أن يتصدى المشرع اليمنى كما فعل نظرائه من قوانين المرافعات المقارنه بوضع تنظيم خاص للاعلان الالكترونى ،ليواكب التطور التكنولوجى بشكل حقيقى.
ولايوجد هناك أى مانع من الاخذ أو الاقتباس من قوانين ولوائح وانظمة الدول المقارنه كبعض قوانين وانظمة دول الخليج العربى ،والدول المتقدمه ،والاستعانه بذوى الاختصاص والمؤهلين قانونيا ،عند إعداد بنود اللائحه ،وايجاد بنيه تحتيه بشريه وفنيه لمقومات تفعيل واستخدام الإعلان القضائى بالوسائل الالكترونيه،وإنشاء قطاع تكنولجى خاص بوزارة العدل يختص بمثل تلك الاعلانات،و التنسيق مع وزارة الاتصالات ومزود الخدمات والتصديقات الالكترونيه، وفتح نافذه أو قسم بكل محكمه طالما وأن الجهات المختصه فى الدوله قد سعت مشكورة الى ربط محاكم،ونيابات الجمهوريه بالشبكه العنكبوتية الالكترونيه وتم فتح نظام قضائى الكترونى ، التى تقوم على اساس التخلص من مساوئ الاعلانات القضائيه التقليديه وسلبيات عمل المحضرين،والخصوم والعمل القضائى بالوسائل التقليديه،وفرض الرقابه .
والله من وراء القصد
*بقلم
عبدالله مصلح الوجيه
باحث قانونى فى سلك الدكتوراه، ومحاضر قانونى.
اهم المراجع :-
١_ د /عبدالمؤمن شجاع الدين ،الإعلان بالهاتف بحث منشور عبر النت
٢_د/اسامه محمد السقاف :أحكام الإعلان الالكترونى فى اجراءات التقاضى فى القانون اليمنى دراسه مقارنه بحث منشور ٢٠٢٤م ،مجلة جامعة صنعاء للعلوم الإنسانيه
٣_ أحمد سيد أحمد ،الحمايه القضائيه عن طريق الإعلان القضائى عبر وسائل التواصل الاجتماعى دراسه مقارنه لبعض الدول الخليجيه.
بالاضافه الى قانون المرافعات اليمنى المعدل برقم ١لسنه ٢٠٢١م،وقانون الدفع والعمليات المصرفيه اليمنى. والقانون الاتحاد الاماراتى بشأن قانون الاجراءات المدنيه والتجاريه. |